للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٨٧

حكم وصية المراهق

١٩٦٣٠ - قال أصحابنا: وصية المراهق لا تصح.

١٩٦٣١ - وقال الشافعي: خلافه.

١٩٦٣٢ - لنا: قوله - عليه السلام -: (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم) وهذا يقتضي أن لا يتعلق بأحواله حكم شرعي

١٩٦٣٣ - ولأنها عقد من العقود فلا يملكه الصبي عليه كعقد البيع ولأنها تبرع كعتقه وهبته فلا تصح كالمجنون.

١٩٦٣٤ - ولأن طلاقه لا يقع فلا تصح وصيته كالصبي الصغير.

١٩٦٣٥ - ولأن استحقاق مال بقول الصبي فلا يثبت كما لو أقر بدين ولأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>