مسألة ١٠٦٣
نكاح الأب جارية ابنه
٢١٩٢٥ - قال أصحابنا: يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.
٢١٩٢٦ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢١٩٢٧ - لنا: قوله تعالى: {والصالحين من عبادكم وإمائكم}، ولم يفصل.
٢١٩٢٨ - وقوله: {فانكحوهن بإذن أهلهن}.
٢١٩٢٩ - ولأنه لا ملك في رقبتها، ولا هي موقوفة على ملكه، كجارية الأجنبي.
٢١٩٣٠ - ولا يلزم: الجارية المشتركة؛ لأن له فيها ملكًا.
٢١٩٣١ - ولا يلزم: جارية المكاتب؛ لأنها موقوفة على ملك المولى.
٢١٩٣٢ - ولأنه عقد يتناول المنفعة؛ فجاز أن يعقده الأب مع الابن ولأنه سبب يتوصل به إلى الوطء؛ فجاز أن يعقده لأب في جارية الابن، كالشراء.
٢١٩٣٣ - ولأن كل حزين يجوز لأحدهما أن يتزوج جارية الآخر، يجوز للآخر أن يتزوج جاريته، كالأخوين.
٢١٩٣٤ - ولأن شبهة الأب لو منعت التزويج منعت الابن الوطء كشبهة المولى في مال المكاتب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute