للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٦٣

نكاح الأب جارية ابنه

٢١٩٢٥ - قال أصحابنا: يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.

٢١٩٢٦ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢١٩٢٧ - لنا: قوله تعالى: {والصالحين من عبادكم وإمائكم}، ولم يفصل.

٢١٩٢٨ - وقوله: {فانكحوهن بإذن أهلهن}.

٢١٩٢٩ - ولأنه لا ملك في رقبتها، ولا هي موقوفة على ملكه، كجارية الأجنبي.

٢١٩٣٠ - ولا يلزم: الجارية المشتركة؛ لأن له فيها ملكًا.

٢١٩٣١ - ولا يلزم: جارية المكاتب؛ لأنها موقوفة على ملك المولى.

٢١٩٣٢ - ولأنه عقد يتناول المنفعة؛ فجاز أن يعقده الأب مع الابن ولأنه سبب يتوصل به إلى الوطء؛ فجاز أن يعقده لأب في جارية الابن، كالشراء.

٢١٩٣٣ - ولأن كل حزين يجوز لأحدهما أن يتزوج جارية الآخر، يجوز للآخر أن يتزوج جاريته، كالأخوين.

٢١٩٣٤ - ولأن شبهة الأب لو منعت التزويج منعت الابن الوطء كشبهة المولى في مال المكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>