للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٨٥

تقدير أقل المهر

٢٢٥٣٢ - قال أصحابنا: أقل المهر، مقدر بعشرة دراهم.

٢٢٥٣٣ - وقال الشافعي: ليس بمقدر، فما جاز أن يكون بدلا في البيع أو أجرة جاز أن يكون مهرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>