٢٢٥٣٤ - لنا: قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} فشرط في الإباحة أن يبتغيها بالأموال وهذا لا يطلق على التقليل، ولا على العشرة [لولا قيام] الدليل.
٢٢٥٣٥ - فإن قيل: قد قال محمد: [إن من أقر لرجل بمال] وقال: هو ردهم، صدق فظاهر الآية يقتضي جواز العقد بثلاثة دراهم، لأنها أموال.
٢٢٥٣٦ - قلنا: الإطلاق لا يتناول ذلك في العادة، والإقرار لا يحمل على الإطلاق، وإنما يحمل على المتيقن.
٢٢٥٣٧ - ويدل عليه أيضًا [قوله تعالى]: {فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة} والفرض [يعبر به عن الواجب، وعن العقد]، فإن حملنا هذا على الواجب، كان تكرارًا، لأن الوجوب مستفاد بالأمر، فلم يبق إلا أن يحمل على التقدير، فكأنه قال: فأتوهم أجورهن مقدرة