للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٨٨

السلطان أولى بالصلاة على الميت

٤٦٦١ - قال أصحابنا: إذا حضر السلطان فهو أولى بالصلاة على الميت. وعن أبي يوسف أن المولى أحق.

٤٦٦٢ - وبه قال الشافعي في الجديد، وفي إمام الحي روايتان.

٤٦٦٣ - لنا: ما روى أبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه).

٤٦٦٤ - وروي أيضا: (لا يؤم أمير في إمارته). ولا يقال: إنه محمول على صلاة الفرض؛ لأن هذا تخصيص بغير دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>