للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٨٢

حكم من قال لامرأته: إن قربتك فلله علي عتق هذا العبد عن ظهاري

٢٤٣٦٣ - قال أصحابنا: إذا قال لامرأته: إن قربتك فلله عليَّ عتق هذا العبد عن ظهاري، فليس بمؤل.

٢٤٣٦٤ - وقال الشافعي [رحمه الله]: يكون مؤليًا، فإن قربها فهو بالخيار: إن شاء عتق العبد عن ظهاره، وإن شاء كفر كفارة يمين.

٢٤٣٦٥ - لنا: أنه أوجب على نفسه تعيين ما وجب عليه غير معين، فصار كما لو قال: إن قربتك فلله علي صوم يوم الخميس، عن اليوم الذي نذر صومه، أو فلله علي أن أتصدق بهذا المال عن زكاتي، أو كفارة يميني.

٢٤٣٦٦ - فإن قيل: في عتق عبد بعينه فضيلة لم تجب بالظهار؛ لأن زيادة القيمة فضيلة.

٢٤٣٦٧ - قلنا: وكذلك إذا نذر صومًا مطلقًا، ثم قال: لله عليَّ أن أصوم يوم عرفة، ففي تعيين صوم يوم عرفة فضيلة، على أنه لو عين بالإيجاب في عبد بعينه، وهو أقل العبيد قيمة كان مؤليًا عندهم وإن لم يكن في تعينه زيادة فضيلة.

٢٤٣٦٨ - قال: قيل للعبد حق في العتق، وليس للزمان الذي يتعين فيه الصوم

<<  <  ج: ص:  >  >>