للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٦١

نكاح الزاني ابنته من الزنا

٢١٨٧٢ - قال أصحابنا: لا يجوز للزاني أن يتزوج ابنته من الزنا.

٢١٨٧٣ - وقال الشافعي: يجوز أن يتزوجها.

٢١٨٧٤ - وزعم أصحابه: أن بنت الملاعنة يجوز أن يتزوجها على أحد الوجهين.

٢١٨٧٥ - ومن أصحابه من قال: بنته من الزنا تحرم عليه، [لأنه وطئ أمها، كما

<<  <  ج: ص:  >  >>