٢١٨٧٦ - وهذا ليس الصحيح؛ وإنما تحرم لأنها جزء منه، ولهذا تحرم على آبائه وأولاده وعلى أخيه، ولو ملكها عتقت عليه، والكلام في هذه المسألة تقدم في بنته من الملاعنة؛ لأنه قول اضطرهم إليه النظر، وارتكبوا منه أمرًا منكرًا، وذلك لأنها ولدت على فراشه فحرمت عليه تحريمًا مؤبدًا قبل اللعان، والتحريم المؤبد لا يزول بعد ثبوته.
٢١٨٧٧ - فإن قيل: إنما حرمت لثبوت [نسبها]، فإذا لاعنها بطل النسب، فثبت أنها لم تكن محرمة.
٢١٨٧٨ - قلنا: حكم النسب لم يبطل فيها، بدلالة أن غير الملاعنة لو ادعى نسبها لم يثبت، ولو ادعاه الملاعن ثبت لمجرد قوله؛ فدل أن اللعان لم يبين به أن النسب لم يكن وإنما قطع اللعان الأحكام الثابتة من الميراث والنفقة والانتساب.
٢١٨٧٩ - فأما التحريم، فهو حق الله تعالى لا حق للزوج فيه فلا يرتفع.
٢١٨٨٠ - فأما الكلام في ولد الزنا، فالدليل على التحريم قوله تعالى:{حرمت أمهاتكم}. وهذه ابنته في اللغة، الدليل عليه قول سعد بن أبي وقاص لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ابن وليدة زمعة:(هو ابن أخي عهد إلي فيه أخي) وإنما كان من الزنا.
٢١٨٨١ - ولأن العرب كانت تستلحق بالنكاح والزنا، وكانوا يستنجبون الأولاد إذا لم تنجب ولدًا لرجل أمر امرأته أن تمكن من نفسها رجلًا يعرف بنجابة الولد ليلحق به ولد نجيب.