للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٠٦

تزويج الراهن الجارية المرهونة، ومنع المرتهن زوجها من وطئها

١٣٩٥٧ - قال أو حنيفة، ومحمد: يجوز للراهن تزويج الجارية المرهونة وللمرتهن منع الزوج من وطئها.

١٣٩٥٨ - وذكر الطحاوي: أنه استحسان.

١٣٩٥٩ - وذكر عن أبي يوسف روايتين، إحداهما: للمرتهن فسخ النكاح.

١٣٩٦٠ - وقال الشافعي: إذا زوجها بغير إذن المرتهن، لم يصح.

١٣٩٦١ - وقال في المبيعة- إذا لم يكن سلم الثمن-: مثل ذلك.

لنا: قوله تعالى} وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم {، ولم يفصل.

١٣٩٦٢ - ولأنها محبوسة للاستيفاء، فكان لمالكها تزويجها، كالمستأجرة.

١٣٩٦٣ - ولأنه عقد يقصد به المنفعة، فجاز أن ينعقد من الراهن، وإنما ينعقد موقوفا بغير رضا المرتهن، كعقد الإجارة.

١٣٩٦٤ - وهذا مسلم على المذهبين، لان عندنا عقود الراهن تنعقد موقوفة، وعندهم: إجازته صحيحة.

١٣٩٦٥ - احتجوا: بأن التزويج ينقص قيمة الرهن؛ فلم يملك ذلك الراهن بغير

<<  <  ج: ص:  >  >>