مسألة ٧٠٦
تزويج الراهن الجارية المرهونة، ومنع المرتهن زوجها من وطئها
١٣٩٥٧ - قال أو حنيفة، ومحمد: يجوز للراهن تزويج الجارية المرهونة وللمرتهن منع الزوج من وطئها.
١٣٩٥٨ - وذكر الطحاوي: أنه استحسان.
١٣٩٥٩ - وذكر عن أبي يوسف روايتين، إحداهما: للمرتهن فسخ النكاح.
١٣٩٦٠ - وقال الشافعي: إذا زوجها بغير إذن المرتهن، لم يصح.
١٣٩٦١ - وقال في المبيعة- إذا لم يكن سلم الثمن-: مثل ذلك.
لنا: قوله تعالى} وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم {، ولم يفصل.
١٣٩٦٢ - ولأنها محبوسة للاستيفاء، فكان لمالكها تزويجها، كالمستأجرة.
١٣٩٦٣ - ولأنه عقد يقصد به المنفعة، فجاز أن ينعقد من الراهن، وإنما ينعقد موقوفا بغير رضا المرتهن، كعقد الإجارة.
١٣٩٦٤ - وهذا مسلم على المذهبين، لان عندنا عقود الراهن تنعقد موقوفة، وعندهم: إجازته صحيحة.
١٣٩٦٥ - احتجوا: بأن التزويج ينقص قيمة الرهن؛ فلم يملك ذلك الراهن بغير
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute