للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٤

إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له

أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام

٢٦٨٨ - قال أبو حنيفة: إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام.

٢٦٨٩ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢٦٩٠ - لنا: قوله: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا المتربع). ولأن من سقط عنه الركوع عاجز عن القيام، وما سوى ذلك نادر، فصار الغالب من العذر كالموجود، فوجب أن يسقط أحدهما بسقوط الآخر.

٢٦٩١ - ولأن القيام لو وجب عليه من غير ركوع وسجود خرجت الصلاة عن

<<  <  ج: ص:  >  >>