للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٧٥

إذا مات المولى لم تغسله أم ولده

٤٥٠٧ - قال أصحابنا إلا زفر: إذا مات المولى لم تغسله أم ولده، وإن ماتت لم يغسلها.

٤٥٠٨ - وقال الشافعي: يغسل كل واحد منهما الآخر.

٤٥٠٩ - لنا: أنها إذا ماتت زال ملكه عنها، فصا كزواله بالبيع. ولأنه سبب لإسقاط الرق، كالعتق. ولأن المولى إذا مات عتقت بموته، فصار كما لو أعتقها في [حال] حياته قبل موته.

٤٥١٠ - ولأنها عدة وطء، بدلالة وجوبها في حال الحياة والوفاة على وجه واحد فأشبه الموطوءة بالشبهة.

٤٥١١ - احتجوا: بأن كل شخصين جاز لأحدهما أن يغسل صاحبه في حال حياته: فإذا لم ينقطع النسب بينهما إلى حال الوفاة جاز له غسله كالأخوين.

٤٥١٢ - والجواب: ما قدمناه.

٤٥١٣ - قالوا: لأنها معتدة عن وفاة فجاز لها الغسل كالزوجة. قلنا: هذا غير

<<  <  ج: ص:  >  >>