٤٥٠٧ - قال أصحابنا إلا زفر: إذا مات المولى لم تغسله أم ولده، وإن ماتت لم يغسلها.
٤٥٠٨ - وقال الشافعي: يغسل كل واحد منهما الآخر.
٤٥٠٩ - لنا: أنها إذا ماتت زال ملكه عنها، فصا كزواله بالبيع. ولأنه سبب لإسقاط الرق، كالعتق. ولأن المولى إذا مات عتقت بموته، فصار كما لو أعتقها في [حال] حياته قبل موته.
٤٥١٠ - ولأنها عدة وطء، بدلالة وجوبها في حال الحياة والوفاة على وجه واحد فأشبه الموطوءة بالشبهة.
٤٥١١ - احتجوا: بأن كل شخصين جاز لأحدهما أن يغسل صاحبه في حال حياته: فإذا لم ينقطع النسب بينهما إلى حال الوفاة جاز له غسله كالأخوين.
٤٥١٢ - والجواب: ما قدمناه.
٤٥١٣ - قالوا: لأنها معتدة عن وفاة فجاز لها الغسل كالزوجة. قلنا: هذا غير