للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٠٢

خرق الثوب

١٦١٣٩ - قال أصحابنا: إذا خرق ثوبًا لغيره خرقًا كبيرًا فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الثوب، ويسلم إليه الثوب، وإن شاء أمسكه وضمنه النقصان. وإن ذبح شاة فهي مثله في رواية الأصل.

١٦١٤٠ - وروى الحسن عن أبي حنيفة في الشاة إذا ذبحها [إن شاء]

<<  <  ج: ص:  >  >>