للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٨٨

إجارة الدراهم والدنانير

١٧٨٢٨ - قال أصحابنا: إذا استأجر دراهم ليعير بها أو حنطة ليغير بها المكايل جازت الإجارة.

١٧٨٢٩ - (ذكره في الأصل، وذكره الطحاوي في الاختلاف.

١٧٨٣٠ - وقال أبو الحسن. في المختصر: لا يجوز إجارة الدراهم ولا الدنانير.

١٧٨٣١ - قال أبو بكر الرازي معناه إذا أطلق الإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>