٩٩٠٠ - قال أصحابنا: إذا أحرم وفي يده صيد، لزمه إزالة يده عنه.
٩٩٠١ - وقال الشافعي على القول الذي قال: لا يزول ملكه عنه: [إنه] لا يلزمه إزالة يده عنه، وله التصرف فيه بالبيع والهبة. وإن لم يرسله فمات حتف أنفه: فلا شيء عليه، فإن قتله: ضمنه.
٩٩٠٢ - لنا: قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا}، والتحريم يعود إلى أفعالنا، فاقتضى ذلك تحريم فعلنا في الصيد.
٩٩٠٣ - ولأنه إيقاع فعل في الصيد فمنع منه حال الإحرام، أصله: ذبحه، ونتف ريشه.
٩٩٠٤ - ولأن كل ما منع المحرم من إيقاعه في صيد غير مملوك منع في صيد مملوك، أصله: قتله.
٩٩٠٥ - ولأنه عقد على الصيد؛ فلا يصح حال الإحرام، كالشراء.