للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٧٠

الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفيء إليها في مدة أربعة أشهر

٢٤١٩٦ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا آلى من امرأته ولم يفء إليها في الأربعة أشهر بانت منه بمضيها.

٢٤١٩٧ - وقال الشافعي [رحمه الله]: (إذا طالبت المرأة بعد المدة التي وقفه الحاكم في قوله الجديد وفي قوله القديم: يحبسه الحاكم حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>