للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٥٩

بيع الوصي وشراؤه مال الصغير بنقصان كبير أو بزيادة كبيرة

١٥٢٥٠ - قال أبو حنيفة: إذا باع الوصي ماله من الصغير بنقصان كثير، أو ابتاع مال الصغير بزيادة كثيرة، جاز.

١٥٢٥١ - وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

١٥٢٥٢ - لنا: قوله تعالى:} ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن {، والمرجع في الأحسن إلى العادة، ومتى باعه ما يساوي درهمًا بنصف، فهذا من الأحسن، فوجب أن يجوز بظاهر الآية.

١٥٢٥٣ - ولأنه يجوز أن يبيع مال الصغير من زوجته وإن لم ينص عليه، فجاز أن يبيعه من نفسه، كالأب، لأنه قائم مقام الأب بعد موته، فجاز أن يبيع مال الصغير من نفسه، كالجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>