للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٧٨

ركوب الدابة بعد الحلف لا يركبها

٣١٩٥٣ - قال أصحابنا [رحمه الله]: إذا حلف لا يركب دابة هذا العبد، فركب دابة ابتاعها المأذون، حنث.

٣١٩٥٤ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث. قالوا: ولو قال: لا أركب دابة المكاتب، فركبها، ففيه وجهان.

٣١٩٥٥ - لنا: أن إضافة الدابة إلى الغير إضافة مستعملة؛ لأنه يقال: هذه دابة الأمير، وهذه دابة عبده. ويقال: ليس هذه من دواب الأمير، وإنما هي من دواب عبيده. فإذا وجدت الإضافة، حنث في يمينه، يبين ذلك أنه لا يخلو إما أن يعتب في هذه الإضافة المستعملة أو تعتبر الحقيقة، ولا يجوز اعتبار الحقيقة؛ لأن العبد لا يملك، فلم يبق إلا اعتبار ما سوى الحقيقة يبين ذلك: أنه إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة، فأكل من ثمرها، حنث؛ لأن الحقيقة لا يمكن اعتبارها؛ لأن الحنث لا يقصد بالأكل حتى يمتنع منه حملت اليمين على غير الحقيقة وهو المتولد فيها.

٣١٩٥٦ - فإن قيل: العبد ممن يجوز أن يملك، والنخلة لا يمكن أكلها.

٣١٩٥٧ - قلنا: والنخلة يمكن أكل خشبها، إلا أنه لا يقصد على أنه لو قال: لا أركب دابة عبدٍ. لم يحنث عندهم بركوب هذه الدابة، وإن كان لا يجوز أن يملك مع بقاء العبودية.

٣١٩٥٨ - فإن قيل: قوله فيمن حلف: لا يبايع هذا المجنون. فباعه أنه يحنث؛ لأن المجنون لا يبيع بيعًا صحيحًا.

٣١٩٥٩ - قلنا: كذلك نقول.

٣١٩٦٠ - احتجوا: بأنه ركب دابة لا يملكها المضاف إليه، فصار كما لو ركب دابة ليسوسها العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>