للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٩٥٢ - احتجوا: بأن ابتداء الدخول والاستدامة سواء في التحريم؛ لأن كل موضع حرم بابتداء الدخول، حرم استدامته، فوجب أن يكونا سواء في الحنث، كقوله: لا أركب ولا ألبس. قالوا: وليس كذلك إذا قال: لا أنكح. وهو ناكح لا يحرم النكاح؛ لأنه يختلف فيه الابتداء والبقاء؛ لأن المحرم ممنوع من ابتداء النكاح غير ممنوع من البقاء، وكذلك إذا قال: لا أتوضأ. وهو متوضئ، فبقي على الوضوء.

ولأن الابتداء والاستدامة مختلف، ألا ترى أن الوضوء بالماء المغصوب يحرم، فلا يحرم البقاء عليه؟ وكذلك إذا قال: لا أتطيب في الإحرام؛ لأن ابتداء الطيب في الإحرام خالفه البقاء، بدلالة أن المحرم لا يمنع من البقاء على الطيب ويمنع من الابتداء.

الجواب: أن الدار إذا حرم دخولها، لم يحرم البقاء لتحريم الدخول، لكن الدليل اقتضى التحريم، فاستوى بذلك الدليل الابتداء والبقاء، وعلمنا أن التحريم تعلق بالدخول والكون بتحريم الدخول فلا.

ووزانه من مسألتنا: أن يقول الحالف: أردت بقولي: لا أدخل البقاء. فيحنث به، ويحتمل كلامه على الكون. فأما الوضوء بالماء المغصوب: فلأن المنع من التصرف في ملك الغير، وهذا لا يوجد في حال البقاء. ألا ترى أنه ممنوع من الوضوء بالماء النجس ومن البقاء على الوضوء؛ لأن المنع لمماسته النجاسة وهذا موجود في حال البقاء؟ فأما الطيب فمنع الشرع من ابتدائه ولم يمنع من البقاء على ما تقدم في الإحرام، فاستوى الابتداء والبقاء فدل على أن التحريم يتبع ما يتناوله الاسم، إلا أن يدل دلالة على أن البقاء كالابتداء، فلا يكون التحريم لمجرد اللفظ، لكن بالبدل آخر، ففي اليمين مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>