٢٤٣٠٠ - وقال الشافعي [رحمه الله]: يطالب بالفيء، فإن دافع ذلك قال في الجديد يطلق الحاكم عليه.
٢٤٣٠١ - وقال في القديم: فيه قولان.
٢٤٣٠٢ - وهذه المسألة لا فائدة فيها، لأن الفرقة تقع فيها عندنا بمضي المدة، فلا معنى لإيقاع الفرقة بعد ذلك، ولكنا نتكلم على التسليم، فنقول: قال الله تعالى: (وإن عزموا الطلق)، فعلق ذلك بقول الزوج دون القاضي، ولأن الإيلاء يتعلق به حكمان: الفيء والطلاق، ومعلوم أن الفيء إذا كان بالقول لم يقم القاضي مقامه فيه، كذلك الطلاق، ولأنه تارك لوطئها بيمين، فصار كما لو حلف على أربعة أشهر.