للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٧٢

أكل الصبي الجبن من لبن الآدمي

٢٥٧٨٥ - قال أصحابنا: إذا اتخذ من لبن الآدمي جبن فأكله الصبي لم يقع به التحريم.

٢٥٧٨٦ - وقال الشافعي: يقع به التحريم.

٢٥٧٨٧ - لنا: أنه مأكول فلا يتعلق باللبن. أصله اليسير في الجبن ولأنه نفع يتعلق باللبن فإذا صار جنبًا زال النفع كمن حلف لا يشرب لبنًا.

٢٥٧٨٨ - احتجوا بأن صفة اللبن تغيرت كما لو حمض.

٢٥٧٨٩ - قلنا: لا رواية في هذا والظاهر أن الحامض إذا كان لا يقع التغذي بجنسه لا يتعلق به التحريم، وإن كان يقع بجنسه ويكتفي الصبي به جعلنا هذا الفرق بينه وبين الجبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>