للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٢٠

[إذا شهد الشهود بحد متقادم]

٢٨٦٣٤ - قال أصحابنا: إذا شهد الشهود بالزنى أو بشرب الخمر أو بالسرقة بعد حين من غير غدر في التأخير لم تقبل شهادتهم.

٢٨٦٣٥ - وقال الشافعي [رحمة الله]: تقبل.

٢٨٦٣٦ - لنا: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (أما شهود شهدوا [بحد ولم يشهدوا] عند حضرته فهم شهود ضغن لا تقبل شهادتهم) فإن كان هذا اشتهر فلم يخالفه غيره فهو إجماع. وإن لم يشتهر فهو قول صحابي لم يخالف غيره فهو أولى من القياس، أو نقول: إنه قول يخالف القياس فيحمل على أنه قاله توفيقا.

٢٨٦٣٧ - فإن قيل: رواه الحسن عن عمر ولم يلقه.

٢٨٦٣٨ - قلنا: مراسيل الحسن أولى من مسانيد غيره. وعندنا المرسل والمتصل سواء.

٢٨٦٣٩ - فإن قيل: قوله (لا تقبل شهادتهم) زيادة من الحسن.

٢٨٦٤٠ - قلنا: زيادة الثقة كقوله.

٢٨٦٤١ - فإن قيل: الحكم بالضغن. وعندكم العداوة لا تمنع الشهادة.

٢٨٦٤٢ - قلنا: مخالفنا في العلة لا يمنع أن يوافق في الحكم. كما أن الأمة اتفقت على تحريم التفاضل في الأشياء الستة مع اختلافهم في علته. على أن قوله: (وإنما هم شهود ضغن) معناه: أن الضغن حملهم على الشهادة، وعندنا أن العدد الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>