للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٠

نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن

إلى موضع يلحقه التطهير

٥٩٠ - قال أصحابنا: إذا خرت النجاسة من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير نقضت الطهارة.

٥٩١ - خلافًا للشافعي.

٥٩٢ - لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: ((إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي لكل صلاة)). فجعل العلة في وجوب الوضوء من الدم كونه دم العرق، وهذا عام لسائر الدماء.

٥٩٣ - قالوا: هذا تعليل لنفي كونه حيضًا؛ لأنه أشكل عليها الحيض.

٥٩٤ - قلنا: يجوز أن يكون التعليل للأمرين، ولا يجوز أن يكون لكونه استحاضة

<<  <  ج: ص:  >  >>