للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٨٤

قضاء الغريم بعض غرمائه

١٩٥٩٢ - قال أصحابنا: إذا قضى الغريم بعض غرمائه شاركه الباقون.

١٩٥٩٣ - وقال الشافعي: ليس للباقين أن يخاصموه

١٩٥٩٤ - واختلف أصحابه فمنهم من قال: هذا إذا كان في ماله ما يفي بديونهم ومنهم من حمله على ظاهره وقال: ليس لهم المحاصة في الوجهين.

١٩٥٩٥ - لنا: أن تصرف المريض فيما يضر بغرمائه يجرى مجري تصرفه بعد موته بدلالة هبته وصدقته

١٩٥٩٦ - ومعلوم أنه لو أوصى بتغريم بعض الغرماء أنه متهم في إثيار بعض الغرماء على بعض وما اتهم فيه المريض من التصرف لم ينفذ كوصيته لوارثه/.

١٩٥٩٧ - ولأن الغرماء يتعين حقهم في المال بالموت كالورثة. وكما لا يملك إفراد بعض الورثة بماله حال مرضه كذلك لا يملك إفراد بعض غرمائه وهذا مبني على أصلنا. أن حقوق الغرماء تتعلق بالمال وبالمرض.

١٩٥٩٨ - وقد دللنا على هذا الأصل وإذا تعلقهم بالمال لم يجز أن ينفرد بالاقتضاء منه أحدهم.

١٩٥٩٩ - فإن قيل: هو يملك أن يبتاع الملابس الفاخرة والأطعمة الشهية ولو تعلق حقهم بالمال لم يجز له ذلك.

١٩٦٠٠ - قلنا: حق تعلق بمعنى لا بعينه وابتياع هذه الأشياء لا يسقط حقهم ولأن دين ديونهم تنتقل إليها وإنما تسقط عنها بإتلافها وهو ممنوع من إتلافها عندنا على وجه

<<  <  ج: ص:  >  >>