للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٤٣

حكم دخول المنكبين في القباء دون الكمين

٨٠٨٤ - قال أصحابنا: إذا أدخل منكبيه في القباء، ولم يدخل في كميه: جاز، ولا فدية عليه.

٨٠٨٥ - وقال الشافعي: عليه الفدية.

٨٠٨٦ - لنا: أنه ليس يحتاج في حفظه إلى تكلف، كما إذا ارتدى بالقميص.

٨٠٨٧ - ولنه لبس لو كان ناسيًا، لم تجب به الفدية، كذلك إذا كان عامدًا، أصله: إذا طرحه على كتفه طرحًا.

٨٠٨٨ - احتجوا: بحديث ابن عمر - رضي الله عنه -: (أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الذي يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا الأقبية).

<<  <  ج: ص:  >  >>