للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٣٨

إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير لم ينقطع الحول

٥٨٣٧ - قال أصحابنا: إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير، لم ينقطع الحول.

٥٨٣٨ - وقال الشافعي: إذا باع بعضها ببعض لا يقصد بذلك التجارة انقطع الحول، وإن باعها بنية التجارة، اختلف أصحابه، فمنهم من قال: انقطع الحول ولا تجب في أموال المضاربة الزكاة، ومنهم من قال: تجب.

٥٨٣٩ - لنا: قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}. وقوله عليه الصلاة والسلام: (هاتوا ربع العشر من أموالكم). ولأن زمانها ربع العشر في جميع الأحوال، فلا ينقطع حولها باستبدال بعضها ببعض، كالعروض. ولأن المقصود من الأثمان التمول بها دون أعيانها، بدلالة: أنها تكون عينا، ثم تصير دينا ثم تنتقل عرضا، فلا ينقطع حولها بحصول معنى التمول من جميعها على واحد، وكذلك إذا باع بعضها ببعض، وأما إذا باعها بنية التجارة، فمن أسقط الزكاة خالف الإجماع؛ لأنه قول لم يسبق به. ولأن الصيارف قبيل من الناس لا يخلو منهم زمان، فلو لم تجب في أموالهم الزكاة لبين لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك والسلف من

<<  <  ج: ص:  >  >>