الصحابة، والتابعين ولو فعلوا لنقل؛ ولأنه مال تجب فيه الزكاة، فإذا اتجر فيه وجبت فيه الزكاة، كالسوائم. ولأنه إذا اتجر فيما لا زكاة فيه، وهي المعلوفة وثياب البدل وجبت فيها الزكاة، فإذا اتجر فيما يجب فيه الزكاة كان أولى.
٥٨٤٠ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).
٥٨٤١ - والجواب: ما قدمنا أن حؤول الحول وجود آخره وقد حال على هذا المال.
٥٨٤٢ - قالوا: أصل في نفسه تجب الزكاة في عينه، فوجب أن يون حوله من حين ملكه، كالماشية.
٥٨٤٣ - قلنا: المقصود بالماشية أعيانها دون معانيها، وهذا المعني يزول ببعيها، والمقصود من الأثمان التمول بها، وهذا المعني لا يبطل باستبدالها؛ ولأن الماشية نقلها إلى العروض يقطع حولها، فنقله إلى الدراهم يقطعه أيضا، ولما كان نقل الدراهم إلى العروض لا يقطع كذلك إلى الدراهم.
٥٨٤٤ - قالوا: الزكاة تجب في مال التجارة للفائدة، والصرف تقل فائدته؛ لأنه إن باعها بجنسه لم يجز التفاضل، وإن باعها بغير جنسه قل الرب فقد صرفها عن نماء جزيل إلى ما هو أخف وأولى.
٥٨٤٥ - قلنا: يبطل ببيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير؛ ولأن الصرف وإن قلت الفائدة فيه، ففيه تكرار البيع فيحصل فيه من الفائدة أكثر مما يحصل من غيره.