للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسالة ٥٧٤

اشتراط لفظين ماضيين في صيغة البيع

١٠٨٦٨ - قال أصحابنا: لا ينعقد البيع إلا بلفظين ماضيين.

١٠٨٦٩ - وذكر في (المجرد) إذا قال: بعتك انعقد به البيع عند أبي حنيفة. وقال في (النكاح): لو كتب فقال: بعني عبدك، فقال: بعتك، كان بيعًا جائزًا.

١٠٨٧٠ - وقال الشافعي: إذا قال: بعني بألف، فقال: بعتك، انعقد البيع.

١٠٨٧١ - لنا: حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع) ذكره الدارقطني فإثبات البيع بعد خيار يبطل بالتفرق، وهذا لا يكون إلا على قولنا.

١٠٨٧٢ - ولأن قوله يعتبر أمرًا له بالبيع، فلا يكون ينتظر العقد، كما لو قال: بع عبدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>