للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٢٣

اللعان لا يختص بمكان ولا زمان

٢٤٩٦٩ - قال أصحابنا: اللعان لا يختص بزمان ولا مكان.

٢٤٩٧٠ - وقال الشافعي: يغلظ اللعان بالمكان والوقت وحضور جماعة. فأما المكان فإن كان بمكة فبين الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعلى منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال في موضع آخر عند المنبر، وأما الوقت فبعد العصر، وأما العدد فيحضر جماعة من الناس.

٢٤٩٧١ - قال أصحابنا: هذا كله ليس بشرط، وإنما هو استحباب، فعلى هذا يسقط الخلاف لأن أصحابنا نفوا الوجوب.

٢٤٩٧٢ - [واحتجوا: بقوله] تعالى (فشهدة أحدهم) ولم يفصل ولأن اللعان إما أن يكون شهادة أو يمينًا، وأيهما كان لم يختص بزمان ولا مكان، ولأن اللعان ثبت بالفرقة كالطلاق والتخيير ولأنها فرقة يختص سببها بحضرة الحاكم كفرقة العنة. وأما إذا قالوا: إنه استحباب لم يمنع ذلك متى غلب على ظن القاضي إذا حلف يتعظم هذه الحرمة، وإن كان كاذبًا امتنع من اللعان.

٢٤٩٧٣ - قالوا احتجاجهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا عن على المنبر يدل على جواز اللعان في هذا الموضع ولا يدل على اختصاصه به. وقولهم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حلف على يمين فاجرة على منبري هذا ولو على شوك إذخر فليتبوأ مقعده من النار) فيدل على

<<  <  ج: ص:  >  >>