٦٠٢٤ - قال أصحابنا: حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده ويجوز للواجد وضعه في آخر.
٦٠٢٥ - وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
٦٠٢٦ - لنا: ما روى الشعبي: أن رجلا وجد خمسة آلاف درهم فحملها إلى علي - رضي الله عنه -، فأخذ منه الخمس، ثم قال: هو مردود فيك). وروى أنه قال:(لك أربعة أخماسها وخمس للمسلمين) ولأنه مسلم محتاج فجاز وضع الخمس فيه كسائر الفقراء. ولأن من جاز دفع خمس الركاز إليه جاز أن لا يؤخذ منه خمس ما أخذ كالمكاتب.
٦٠٢٧ - احتجوا: بأنه حق يجب فيما يخرج من الأرض، فلا يجوز صرفه إلى من وجب عليه، أصله العشر.
٦٠٢٨ - قلنا: العشر يجب لأجل ملكه وما يجب لأجل الملك لا يصرف إلى المالك، وحق المعدن يجب لما لم يكن ملكا فجاز صرفه إليه كصدقة غيره.