للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤١٥

يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أولاً

٧٢٥١ - قال أصحابنا: يجوز حج الصرورة عن غيره، ومن حج أولاً.

٧٢٥٢ - وقال الشافعي: من عليه فرض الحج أو ندر الحج لا يجوز حجه عن غيره.

٧٢٥٣ - لنا: ما روي عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال: (حج عن رأيك واعتمر).

٧٢٥٤ - وروي عن عبد الله بن الزبير قال: (جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير، لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: وأنت أكبر ولده؟ قال نعم، قال [لو كان

<<  <  ج: ص:  >  >>