للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٢٣

لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر

٣٩٢٥ - قال أصحابنا: لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر وربضه.

٣٩٢٦ - وقال الشافعي: إذا كانوا أربعين على مسافة يبلغهم النداء من آخر البلد من الجانب الذي بينهما، إذا كان المؤذن صيتا والأصوات هادئة والريح ساكنة، فإنه يجب عليهم دخول المصر لإقامة الجمعة.

٣٩٢٧ - لنا: أن الجمعة لو وجبت على من يقارب الأمصار لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من يقارب المدينة بالحضور، وكذلك الأئمة، ولو فعلوا ذلك لنقل

<<  <  ج: ص:  >  >>