للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٦٠٦

حلف ألا يكلمه حقبا

٣٢١٨٥ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يكلمه حقبًا، فالحقبة ثمانون سنة.

٣٢١٨٦ - وقال الشافعي رحمه الله: ليس له مقدار.

٣٢١٨٧ - لنا: قوله تعالى: {لابثين فيها أحقابا}. فالجمع يكون فيما له واحد عرفًا لا يقدر، فاسم الواحد على غير اسم الجمع فلا يكون بجمع معنى.

وقد روي في التفسير أن الحقب: ثمانون سنة. روي عن على كرم الله وجهه وابن عباس رضي الله عنهما.

٣٢١٨٨ - فإن قيل: روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أربعون سنة.

٣٢١٨٩ - قلنا: قد اتفقوا على التقدير. وهو خلاف قولكم. على أن أبا لبابة روى عن النبي - عليه السلام - أنه قال: (الحق ألف سنة). وهذا يترجح به الثمانون على الأربعين.

٣٢١٩٠ - فأما قولهم: إن الشافعي قال: نحن أهل اللغة، ولا نعرف الحقب ثمانون سنة.

٣٢١٩١ - قلنا له: فعبد الله بن عباس أثل اللغة، وقد روينا عنه ما قدمنا.

٣٢١٩٢ - قالوا: الحقب عبارة عن زمان غير مقدر، والتفسير يقتضي أن المذكور في الآية أريد به ما ذكروه.

٣٢١٩٣ - قلنا: الإخبار عن المدة لا يقع إلا بما هو معلوم، ومن المدد المتقدر، وهذا يقتضي أن الاسم أفاد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>