للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٧٩

إذا صلى المغرب بعرفة أو في طريق المزدلفة لم يجز

٨٨١٧ - قال أبو حنيفة: إذا صلى المغرب بعرفة أو في طريق المزدلفة، لم يجز، إلا أن يخاف طلوع الفجر، فيصليها قبل المزدلفة، ولا يلزمه الإعادة، فإن صلى بعرفة فعليه الإعادة، وإن طلع الفجر أجزأ عنه في رواية الأصل.

٨٨١٨ - وذكر أبو الحسن في الجامع: أنه لا يجزيه، وإن طلع الفجر. قال في الأصل: إن صلاها بعد نصف الليل، أجزأه.

٨٨١٩ - وقال الشافعي: يجوز أن يصلي بعرفة، وفي الطريق.

٨٨٢٠ - والدليل على اختصاص هذه الصلاة بالمزدلفة: ما روى أسامة بن زيد: (أنه عليه الصلاة والسلام دفع من عرفات، وكنت رديفه، فلما أتى الشعب فنزل فبال وتوضأ

<<  <  ج: ص:  >  >>