للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٠٩

إذا ملك نصابا من نوعين كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين

٥٠٩٩ - قال أصحابنا: إذا ملك نصابا من نوعين، كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين، أو من أعلى دون الجنسين، ذكر معنى هذا في المنتقى.

٥١٠٠ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يأخذ المصدق من أعلى النوعين، فإن تساويا أخذ من أيهما شاء.

٥١٠١ - وقال في القول الآخر: يؤخذ بالحصة فيقوم ثنية من المعز، فإن كانت عشرة قومنا جذعة من الضأن، فإن كانت عشرين: أخذ نصف القيمتين، فيقول: أعط أحد عشر من الضأن قيمتها خمسة عشر أو ثنية من المعز قيمتها ذلك، وكذلك [هذا] في الإبل المختلفة.

٥١٠٢ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام [لمعاذ]: (إياك وكرائم الأموال، وخذ من أوسطها وروي) من حواشيها)، وقال: (ألا إنه لم يسألكم

<<  <  ج: ص:  >  >>