للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٨٤

حلف أن لا يشرب من دجلة

٣١٩٩٤ - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا حلف لا يشرب من دجلة، فاغترف منها بإناء، لم يحنث حتى يكر منها.

٣١٩٩٥ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: إذا اغترف فشرب، حنث.

وبه قال الشافعي رحمه الله.

٣١٩٩٦ - لنا: إن دجلة مشروب منها شربًا معتادًا، فإذا نقل ماؤها إلى إناء، لم يحنث، كما لو قال: لا أشرب من هذا الكوز. فنقل ماؤه إلى كوز آخر.

٣١٩٩٧ - فإن قيل: الكوز ليس بمشروب منه، وإنما عقد يمينه على الشرب منه لا على الشرب به. وهذا مبني على أصله إذا كان لها حقيقة متعارفة ومجاز متعارف حملت على الحقيقة المتعارفة ولم يحمل على المجاز؛ لأن لفظ الحقيقة لفظ مستعمل في موضعه، والمجاز معدول به عن موضعه، ويستحيل أ، يكون اللفظ في حالة واحدة على الصفتين.

٣١٩٩٨ - احتجوا: بأن المشروب مقدر في هذا اللفظ، فكأنه قال: والله لا أشرب من ماء دجلة.

٣١٩٩٩ - قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الحالف إن أراد الحذف، حملنا يمينه عليه، والخلاف فيمن أطلق اللفظ ولا نية له، فمتى أمكن استعمال حقيقة كلامه من غير حذف كان أولى.

٣٢٠٠٠ - فإن قيل: لابد في الكلام من حذف على القولين؛ لأن تقدير الكلام عندكم لابد فيه من حذف المفعول، فكأنه قال: لا أشرب من ماء دجلة.

٣٢٠٠١ - قلنا: إذا قدرنا حذف المفعول، فالذي صرح به هو المعقود عليه، ومتى

<<  <  ج: ص:  >  >>