للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٩١

فعل المحلوف ناسيًا أو جاهلًا

٣٢٠٣٣ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا فعل المحلوف ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا؛ حنث.

٣٢٠٣٤ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.

٣٢٠٣٥ - لنا: قوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم}. والمراد: إذا حنثتم. والناسي حانث.

٣٢٠٣٦ - فإن نازعوا في ذلك.

٣٢٠٣٧ - فالمرجع فيه إلى اللغة، وهذا حنث في اللغة، [...] لوجود المخالفة في يمين منعقدة. يبين ذلك أن أهل اللغة إذا وضعوا اسمًا مشتقًا من فعل، لم يفصلوا فيه بين النسيان والعمد، بدلاله اسم الضارب والقاتل. وقد أطلق السلف على هذا القول، فروى مثل قولنا عن مجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة والحسن.

ولأنه ابتداء فعل المحلوف عليه بعد يمينه كالذاكر القاصد.

ولأنه أتى بالفعل المحلوف عليه، بدلالة أن القصد لو انضم إليه، حنث به، فصار كما لو فعل ذاكرًا.

ولأنه يلزم إذا حلف لا يركب وهو راكب؛ لأن الجزء الذي يلي الركوب ليس هو المحلوف عليه، بدلالة أنه يبقى عليه قاصدًا وغير قاصد؛ فلا يحنث.

ولأنه قادر على ترك هذا البعض، فيحنث بفعله كالقاصد.

٣٢٠٣٨ - ولأنه سبب للكفارة لا تؤثر فيه الأعذار، فاستوى فيه الناسي والعامد، كقتل الصيد فيه. والدليل على الوصف من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، حنث وكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>