للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٨٠

إذا أسلم في دار الحرب

٢٧٩٠٢ - قال أصحابنا: إذا أسلم الرجل في دار الحرب ولم يهاجر فقتله مسلم عمدًا فلا ضمان عليه ولا كفارة وإن قتله خطأ فعليه الكفارة ولا دية عليه.

٢٧٩٠٣ - وقال الشافعي: عليه القود والدية.

٢٧٩٠٤ - لنا: قوله تعالى (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقية مؤمنة) ولا يخلو أن يكون المراد [وإن كان من بمعنى الانتساب إليهم أو من قوم بمعنى في قوم لا يجوز أن يكون المراد] من قوم معنى البعضية.

٢٧٩٠٥ - ولأن جميع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينسبون إلى الكفار فلم يبق إلا أن يكون المراد به من قوم عدو لكم أو يكون معناه من قوم أي من جملتهم كما يقال فلان صالح من قوم فساق.

٢٧٩٠٦ - فإن قيل إنما لم يذكر الله تعالى الدية اكتفاء بما سبق.

٢٧٩٠٧ - قلنا: لو كان كذلك لسكت عن الكفارة اكتفاء بما سبق.

٢٧٩٠٨ - ولأن دم الحربي كان على أصل الإباحة فلم يتقوم إلا بالحيازة كالصيد والحشيش.

٢٧٩٠٩ - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني أهل الشرك) وإطلاق البراءة يمنع تقويم الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>