مسألة ١٩
حكم الموالاة في الوضوء
٣٣٤ - قال أصحابنا: الموالاة في الوضوء غير واجبة.
٣٣٥ - خلافا لأحد قولي الشافعي.
٣٣٦ - لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} والواو لا توجب الموالاة؛ تقول: رأيت زيدًا وعمرًا، وإن تراخت رؤية أحدهما.
٣٣٧ - قالوا: جزاء الشرط من حكمه أن يتعقبه، والغسل في الآية جواب الشرط.
٣٣٨ - قلنا: هذا يقال في الشرط والجزاء، والعبادات المتعلقة بالشروط ليست جزاء عنها، ولأنها تقتضي أن يجب غسل الوجه عقيب القيام، وأحد لا يقول ذلك.
٣٣٩ - قالوا الأمر عندكم على الفور.
٣٤٠ - قلنا: فعلى هذا يجب أن تسقط الموالاة قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يؤمر بالوضوء.
٣٤١ - ويدل عليه: قوله عليه السلام: ((لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يديه))، وثم للتراخي، ولأنه تفريق للطهارة،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute