للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٩

حكم الموالاة في الوضوء

٣٣٤ - قال أصحابنا: الموالاة في الوضوء غير واجبة.

٣٣٥ - خلافا لأحد قولي الشافعي.

٣٣٦ - لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} والواو لا توجب الموالاة؛ تقول: رأيت زيدًا وعمرًا، وإن تراخت رؤية أحدهما.

٣٣٧ - قالوا: جزاء الشرط من حكمه أن يتعقبه، والغسل في الآية جواب الشرط.

٣٣٨ - قلنا: هذا يقال في الشرط والجزاء، والعبادات المتعلقة بالشروط ليست جزاء عنها، ولأنها تقتضي أن يجب غسل الوجه عقيب القيام، وأحد لا يقول ذلك.

٣٣٩ - قالوا الأمر عندكم على الفور.

٣٤٠ - قلنا: فعلى هذا يجب أن تسقط الموالاة قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يؤمر بالوضوء.

٣٤١ - ويدل عليه: قوله عليه السلام: ((لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يديه))، وثم للتراخي، ولأنه تفريق للطهارة،

<<  <  ج: ص:  >  >>