للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٢٠

يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة

ويوم النحر، وأيام التشريق

٧٤٨٧ - قال أصحابنا: يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.

٧٤٨٨ - وقال الشافعي: لا يكره.

٧٤٨٩ - واختلف أصحابه في إدخال العمرة على الحج في هذه الأيام. فمنهم: من كره ذلك، ومنهم من قال: لا يكره ما لم يأخذ في الرمي.

٧٤٩٠ - لنا قوله تعالى {يوم الحج الأكبر} قال ابن عباس: يوم النحر.

٧٤٩١ - وقيل: يوم عرفة، ولو كان لا يكره غير الحج من جنسه فيه: لم يكن لتخصيصه بالحج معنى.

٧٤٩٢ - روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (تتم العمرة في السنة كلها إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>