مسألة ٧٠٢
اختلاف العدل مع المرتهن في تسليم الثمن بعد بيع الرهن
١٣٩٢١ - قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن وادعى تسليم الثمن إلى المرتهن؛ فالقول قوله مع يمينه.
١٣٩٢٢ - وقال الشافعي: القول قول المرتهن، والعدل ضامن إلا أن يكون سلم بشهادة فمات الشهود.
١٣٩٢٣ - وإن سلم بشهادة واحد، ففيه وجهان.
١٣٩٢٤ - وإن سلم بمحضر الراهن من غير إشهاد، ففيه وجهان.
١٣٩٢٥ - وإذا وكله بأن يودع رجلا بعينه فقال: أودعته، ففيه وجهان.
١٣٩٢٦ - لنا: أنه أمين في الدفع إليه؛ فالقول قوله في الدفع، كالمودع.
١٣٩٢٧ - ولا يلزم: الوصي إذا قال: قبضت دين الميت، أو سلمت الوصايا، لأن القول قوله في نفي الضمان عن نفسه.
١٣٩٢٨ - فإن قيل: المعنى في المودع: أنه يدعي التسليم إلى غير من ائتمنه،] وفي مسألتنا: يدعي التسليم إلى من ائتمنه [.
١٣٩٢٩ - قلنا: المرتهن قد ائتمن العدل؛ لأنه يقبض له، وهو قائم مقامه، فكأنه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute