للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٠٢

اختلاف العدل مع المرتهن في تسليم الثمن بعد بيع الرهن

١٣٩٢١ - قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن وادعى تسليم الثمن إلى المرتهن؛ فالقول قوله مع يمينه.

١٣٩٢٢ - وقال الشافعي: القول قول المرتهن، والعدل ضامن إلا أن يكون سلم بشهادة فمات الشهود.

١٣٩٢٣ - وإن سلم بشهادة واحد، ففيه وجهان.

١٣٩٢٤ - وإن سلم بمحضر الراهن من غير إشهاد، ففيه وجهان.

١٣٩٢٥ - وإذا وكله بأن يودع رجلا بعينه فقال: أودعته، ففيه وجهان.

١٣٩٢٦ - لنا: أنه أمين في الدفع إليه؛ فالقول قوله في الدفع، كالمودع.

١٣٩٢٧ - ولا يلزم: الوصي إذا قال: قبضت دين الميت، أو سلمت الوصايا، لأن القول قوله في نفي الضمان عن نفسه.

١٣٩٢٨ - فإن قيل: المعنى في المودع: أنه يدعي التسليم إلى غير من ائتمنه،] وفي مسألتنا: يدعي التسليم إلى من ائتمنه [.

١٣٩٢٩ - قلنا: المرتهن قد ائتمن العدل؛ لأنه يقبض له، وهو قائم مقامه، فكأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>