للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥١٠

حكم من أفسد حجته أو عمرته

٩٣٢٨ - قال أصحابنا: إذا أفسد حجة أو عمرة: لزمه القضاء من ميقاته الذي يحرم منه لو أراد أن يبتدئ الإحرام عند القضاء، سواء كان ذلك أبعد من الميقات الأول أو أقرب. ذكر الطحاوي ذلك في الاختلاف عن أبي حنيفة.

٩٣٢٩ - وقال الشافعي: عليه أن يقضي أغلظ الأمرين، فإن كان أحرم بها [من الميقات أو دونه، فعليه القضاء من الميقات، وإن كان أحرم بها] قبل الميقات، مثل: أن أحرم بها من الكوفة؛ فعليه أن يقضي من الكوفة.

٩٣٣٠ - لنا: ما روى مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة (رضي الله عنها)، قالت: (خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، فقدمت مكة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: انقضي رأسك، امتشطي وأهلي بالحج، ودعي العمرة، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن

<<  <  ج: ص:  >  >>