للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٣٥

يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم

ويوم التروية ويوم عرفة

٧٩٢٤ - قال أصحابنا: يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة.

٧٩٢٥ - وقال الشافعي: المستحب أن يكون آخر الصيام يوم التروية.

٧٩٢٦ - لنا: أن يوم عرفة لايكره للحاج صيامه، بدلالة حديث قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - / قال: (صيام يوم عرفة كفارة السنة التي تليها).

<<  <  ج: ص:  >  >>