للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٢٧ - ولأنه زمان لا يكره لغير الحاج الصوم فيه، فلم يكره للحاج، كيوم التروية، وإذا ثبت هذا فيوم عرفة أفضل، ولم ينه عن الصوم فيه، فكان أداؤه فيه أولى.

٧٩٢٨ - ولأن يوم السادس لايسن الخروج إلى منى فيما يليه، فلم يستحب فيه ابتداء الصوم الثلاثة؛ أصله: ما قبله.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>