للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٧٠

إذا قطعت المرأة الطريق

٢٩٤٨٠ - قال أصحابنا: إذا قطعت المرأة الطريق لم يجب عليها الحد. وذكر الطحاوي في مختصره أن الحد في قطع الطريق يجري على النساء والرجال. وبه قال الشافعي.

٢٩٤٨١ - لنا: أن الأحكام المتعلقة بالمحاربة يختلف فيها الرجال والنساء.

٢٩٤٨٢ - الدليل عليه السهم في الغنيمة أو نقول: فحال النساء فيها أنقص من حال الرجال.

٢٩٤٨٣ - فإن قيل: الإسهام يختلف فيه الحر والعبد وإن كان العبد يجرى عليه حد قطاع الطريق.

٢٩٤٨٤ - قلنا: العبد من أهل القتال، وإنما تنقص حاله؛ لأنه لا يملك القتال إلا بإذن المولى. والمرأة ليست من أهل القتال في الغالب فنقص حكمها بمعنى يعود إليها لا إلى غيرها فالآية محمولة على من وجد منه القهر والظفر غالبًا. وذلك متعذر في النساء.

٢٩٤٨٥ - قالوا: حد فاستوى فيه الرجل والمرأة.

٢٩٤٨٦ - قلنا: الأسباب التي تتعلق بها الحدود توجد في النساء غالبًا، فلذلك ساوت الرجال، وهذا السبب لا تساوي المرأة الرجل فيه؛ لأنه لا يوجد منها في الغالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>