للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٤٦

انقطاع دم الحيض في الحيضة الثالثة

٢٥٣٣٦ - قال أصحابنا: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لأقل من أكثر الحيض لم تنقض العدة حتى تغتسل، ويوجد ما ينوب من القدر.

٢٥٣٣٧ - وقال الشافعي: لا أعرف بعد في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معنى يقف انقضاء العدة عليه، وهذا مبني على أصلنا أن العدة تنقضي بانقضاء الحيضة الثالثة، فإذا انقطع الدم جاز أن يقلدوها، ولا تحل بانقضاء العدة حتى يوجد حكم ينافي الحيض، والاغتسال ينافي حكم الحيض، فانقضت العدة بوجوده.

٢٥٣٣٨ - وقد روى الشعبي عن بضعة عشر نفسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، منهم أبو بكر وعمر، أن له عليها الرجعة ما لم تغتسل.

٢٥٣٣٩ - فأما الشافعي، فعنده أن العدة تنقضي بالشروع في الحيضة الثالثة، فلا معنى لاعتبار ما يستقر به انقطاعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>