إذا سافر الرجل لقصد المعصية- كمن خرج لقطع الطريق أو البغي على الإمام أو العبد يأبق من مولاه- جاز لهم الترخص برخص السفر
٣٨٦٢ - قال أصحابنا: إذا سافر الرجل لقصد المعصية- كمن خرج لقطع الطريق أو البغي على الإمام أو العبد يأبق من مولاه- جاز لهم الترخص برخص السفر.
٣٨٦٣ - وقال الشافعي: إذا أنشأ السفر للمعصية لم يترخص، وإن طرأ العصيان في حال السفر ففيه وجهان. وإن أقام [لمعصية هل يمسح مسح المقيم، فيه وجهان]. [وهل يمسح المسافر مقدار [مسح] المقيم، فيه وجهان].
٣٨٦٤ - والكلام في هذه المسألة يقع في كل رخصة على حيالها: فأما جواز الاقتصار على ركعتين فلقوله - عليه السلام -: (صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله).
ولأن كل عدد جاز الاقتصار عليه في حال السفر لم يختلف [حال] الطاعة والمعصية، كصلاة الفجر والجمعة، ولأن فعل الركعتين عندنا أصل الفرض وليس برخصة، فلم يؤثر فيه العصيان، كصلاة الإقامة.