للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٢٠

إذا سافر الرجل لقصد المعصية- كمن خرج لقطع الطريق أو البغي على الإمام أو العبد يأبق من مولاه- جاز لهم الترخص برخص السفر

٣٨٦٢ - قال أصحابنا: إذا سافر الرجل لقصد المعصية- كمن خرج لقطع الطريق أو البغي على الإمام أو العبد يأبق من مولاه- جاز لهم الترخص برخص السفر.

٣٨٦٣ - وقال الشافعي: إذا أنشأ السفر للمعصية لم يترخص، وإن طرأ العصيان في حال السفر ففيه وجهان. وإن أقام [لمعصية هل يمسح مسح المقيم، فيه وجهان]. [وهل يمسح المسافر مقدار [مسح] المقيم، فيه وجهان].

٣٨٦٤ - والكلام في هذه المسألة يقع في كل رخصة على حيالها: فأما جواز الاقتصار على ركعتين فلقوله - عليه السلام -: (صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله).

ولأن كل عدد جاز الاقتصار عليه في حال السفر لم يختلف [حال] الطاعة والمعصية، كصلاة الفجر والجمعة، ولأن فعل الركعتين عندنا أصل الفرض وليس برخصة، فلم يؤثر فيه العصيان، كصلاة الإقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>