للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٩

ما يستحب في الاستفتاح

٢٠٦١ - قال أبو حنيفة ومحمد: أستحب في الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك.

٢٠٦٢ - وقال الشافعي: يفتتح بوجهت وجهي.

٢٠٦٣ - لنا: قوله تعالى: {وسبح بحمد ربك حين تقوم}. وروي عن الضحاك ابن مزاحم أنه قال: حين تقوم إلى الصلاة، فهذا يدل على أن الذكر المتعلق بحال القيام التسبيح.

٢٠٦٤ - ولا يقال: هذا يقتضي ما قبل التكبير؛ لأنه لا ذكر قبل التكبير مسنون، والأمر يجب حمله على المسنون إذا سقط الوجوب.

٢٠٦٥ - ويدل عليه: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه ويكبر ثم يقول: ((سبحانك اللهم وبحمدك ... إلى آخره)).

<<  <  ج: ص:  >  >>