للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٥٩

الاشتباه في محل الطلاق

٢٣٩٩٦ - قال أصحابنا: إذا طلق إحدى امرأتيه بعينها، ثم اشتبهت عليه، فالبيان إليه. فإن وطأ إحداهما فالمطلقة الأخرى، وإن طلق إحداهما بغير عينها، فوطأ تعين الطلاق في الأخرى.

٢٣٩٩٧ - وقال الشافعي: لا يتعين، وإن كان الطلاق في غير معين ففيه وجهان. قال المروزي: تعين.

٢٣٩٩٨ - [وقال ابن أبي هريرة: لا يتعين]

٢٣٩٩٩ - لنا: أنه يملك تفريق الملك بقوله، فيملك ذلك بفعله. أصله: إذا باع بشرط الخيار ثم وطئ، ولأنه يملك وطء إحداهما دون الأخرى أولى، فالظاهر أنه وطأ من ملك وطئها، دون من لا يملك وطئها، وهذا لا يكون إلا بالتعيين فيها بقوله، فيملكه بفعله. أصله: إذا باع قفيزًا من صبرة، ثم أكلها إلا قفيزًا تعين المبيع في القفيز، ولا يلزم إذا أعتق إحدى أمتيه، ثم وطأ

<<  <  ج: ص:  >  >>