للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحداهما، لأن الملك تعين بالفعل عندنا إذا علقت منه.

٢٤٠٠٠ - احتجوا: بأن إحداهما مطلقة فلا يملك بقاءها بالوطء. أصله: إذا طلق إحداهما بعينها، ثم نسيها.

٢٤٠٠١ - الجواب: أن الخلاف في المسألتين واحد.

٢٤٠٠٢ - قالوا: المملوك في النكاح لا يملك [بالفعل ابتداء]، فتقرير الملك لا يقع بالفعل.

٢٤٠٠٣ - قلنا: المملوك بالنكاح يملك بالفعل في الشراء، كما أن المملوك في البيع يملك بالفعل، فلا فرق بينهما.

٢٤٠٠٤ - قالوا: لو كان الوطء بيانًا لكان إذا وطئها يتعين الطلاق فيهما.

٢٤٠٠٥ - قلنا: الوطء لا يتصور فيهما معًا، وإنما يقع في إحداهما بعد الأخرى، فيتعين الطلاق في الثانية، ولا يبقى بعد ذلك طلاق يتعلق بالوطء.

٢٤٠٠٦ - فإن قيل: قد قال أبو حنيفة إذا أعتق إحدى أمتيه، ثم وطأ إحداهما لم يتعين العتق بالوطء.

٢٤٠٠٧ - قلنا: الفرق أن الطلاق موجبه التحريم، وذلك ينفي النكاح، فلما وطأ إحداهما، دل أنه لم يطأ من لا يملك وطئها، وأما العتق فيوجب تحريم الوطء، فإذا وطأ إحداهما، تعين التحريم في الأخرى، وتحريم الوطء لا ينفي ملك اليمين، كأخيه من الرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>