مسألة ١٠٨٩
إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية
٢٢٦٥٠ - قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية، ووجب لها عبد وسط.
٢٢٦٥١ - وقال الشافعي: التسمية باطلة ولها مهر مثلها.
٢٢٦٥٢ - لنا: قوله - عليه السلام -: (أدوا العلائق. قيل: يا رسول الله وما العلائق، قال: ما تراضى عليه الأهلون. ولم يفصل).
٢٢٦٥٣ - ولأن الحيوان المطلق لو لم يجز ثبوته في هذا العقد لم ينعقد من غير تسمية بدل. أصله: البيع.
٢٢٦٥٤ - ولأن المهر في النكاح يتعلق به حق الله تعالى على قدمنا، والحيوان إذا ثبت في الذمة لحق الله تعالى ثبت مطلقًا. أصله: الزكوات.
٢٢٦٥٥ - ولأن النكاح سبب يثبت به الحيوان في الذمة، فجاز أن يثبت مطلقًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute