للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٨٩

إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية

٢٢٦٥٠ - قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية، ووجب لها عبد وسط.

٢٢٦٥١ - وقال الشافعي: التسمية باطلة ولها مهر مثلها.

٢٢٦٥٢ - لنا: قوله - عليه السلام -: (أدوا العلائق. قيل: يا رسول الله وما العلائق، قال: ما تراضى عليه الأهلون. ولم يفصل).

٢٢٦٥٣ - ولأن الحيوان المطلق لو لم يجز ثبوته في هذا العقد لم ينعقد من غير تسمية بدل. أصله: البيع.

٢٢٦٥٤ - ولأن المهر في النكاح يتعلق به حق الله تعالى على قدمنا، والحيوان إذا ثبت في الذمة لحق الله تعالى ثبت مطلقًا. أصله: الزكوات.

٢٢٦٥٥ - ولأن النكاح سبب يثبت به الحيوان في الذمة، فجاز أن يثبت مطلقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>